ما هذا لفظه : للاتفاق على عدم وجوب استفتاء غيره بل عدم جوازه « 1 » - انتهى كلامه رفع مقامه .
و معلوم أن الاتفاق على عدم جواز الاستفتاء من غير المستجمع للشرائط يستلزم الاتفاق على عدم جواز العمل بقوله .
و ظاهر اين است كه فرقى نيست در اين باب ما بين اين كه عمل او مطابق واقع شده باشد يا مخالف ، وجه آن به بسط تمام مشخص شد .
مقام ثانى در بيان عدم جواز اتكال است بر اقوال اموات در عمل و بطلان نماز است در صورتى كه مستند بوده باشد به تقليد اموات
اين معروف ما بين فقها است .
قال العلامة أحله اللَّه تعالى محل الكرامة في النهاية : اختلفوا في أن من ليس من أهل الاجتهاد هل يجوز له الافتاء بمذهب غيره من المجتهدين .
الى أن قال : ان حكاه عن ميت لم يجز بقوله ، اذ لا قول للميت ، لانعقاد الاجماع مع خلافه بعد موته دون حياته ، فدل على أنه لم يبق له قول ، و فائدة تصنيف الكتب مع موت مصنفها استفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث و كيفية بناء بعضها على بعض ، و معرفة المجمع عليه من المختلف فيه .
الى أن قال : و ان حكى عن مجتهد حي ، فان سمعه منه مشافهة جاز له العمل به ، و جاز للغير المحكي له العمل أيضا ، ثم قال : و هذا هو الاجود عندي .
و قال في التهذيب : و هل لغير المجتهد الفتوى بما يحكيه عن المجتهد ؟
الاقرب أنه ان حكى عن ميت لم يجز له العمل به ، اذ لا قول للميت ، و لهذا ينعقد
هامش
« 1 » معالم الاصول ص 245 .