تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الكاشف — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
التعدد على الأمن من الجور والفساد أشبه بالتعليق على المحال بالنسبة إلى الأعم الأغلب . والغريب ان الذين يتوقع منهم العدل بين الزوجات ، وتساعدهم الظروف المادية والصحية - يحجمون عن التعدد ، ويهابونه على الرغم من رغبتهم فيه ، وميلهم إليه ، أما الذين لا يتوقع العدل منهم بحال ، ويفسدون المجتمع بنسلهم وتعدد زوجاتهم ، أما هؤلاء فيقدمون على تعدد الزوجات بكل جرأة . . ومن المؤسف ان علماء الدين وقادته يجرون عقود الزواج لهؤلاء ، بلا توقف ، ودون سؤال وجواب ، حتى كأن التعدد مباح إباحة مطلقة دون قيد أو شرط . وبعد ، فإن تعدد الزوجات ليس من الواجبات ولا المستحبات في الشريعة الإسلامية ، وإنما شرعه الإسلام ضمن نطاق خاص ، ولمصلحة خاصة ، ولكن أعداء الدين اتخذوا من عمل الذواقين الذين لم يراعوا الشرط المبرر ، اتخذوا منه وسيلة للطعن والتشهير برسالة الإسلام وصاحبها ، كما هو شأنهم وديدنهم في الاحتجاج بعمل الأفراد على الدين والعقيدة ، ولو أنصفوا لعكسوا ، واحتجوا بالدين على الأفراد والأتباع . وإذ اشترط الإسلام على الرجل أن لا يتزوج باثنتين إلا مع أمنه من الفساد والجوار فإن بعض النساء في بلاد أوروبا وأمريكا تتصل أحيانا - وربما على علم من زوجها - بمن تشاء من الرجال - دون قيد أو شرط . . ان صح أخذ القيد والشرط في مثل ذلك . . وفوق هذا أقر مجلس العموم البريطاني في العام الماضي شرعية اللواط ، ووافقت عليه بعض المراجع الدينية ، وعمت البلاد الفرحة لهذه البادرة « الطيبة » والسبق في ميدان الحضارة والانسانية والتشريع الحديث . ومن غرائب نظم الزواج ان في جنوب الهند ، وعلى حدوده الشمالية يباح للمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل ، ولا يزال هذا النظام متبعا حتى اليوم .
التفسير الكاشف — صفحة 251 | محمد جواد مغنية