تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وقد وقع الكلام بين الأعلام في المقدّمة ، هل هي واجبة بالوجوب الشرعي أو إنها لابديّة عقلية ؟ والأقوال المهمّة في المسألة أربعة ، قد ذكرها صاحب الكفاية أيضاً . 1 - الوجوب مطلقاً . 2 - عدم الوجوب مطلقاً . 3 - التفصيل بين السبب وغيره . 4 - التفصيل بين المقدّمة الشرعيّة وغيرها .

مقتضى الأصل العملي

إلاّ أنّ المحقّق الخراساني قدّم البحث عن مقتضى الأصل في المقام على ذكر الأدلّة ، وتبعه على ذلك غيره ، قال ( 1 ) : إعلم أنّه لا أصل في محلّ البحث في المسألة ، فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدّمة وعدمها ، ليست لها حالة سابقة ، بل تكون الملازمة أو عدمها أزليّةً ، نعم ، نفس وجوب المقدّمة يكون مسبوقاً بالعدم ، حيث يكون حادثاً بحدوث وجوب ذي المقدّمة ، فالأصل عدم وجوبها . والحاصل : إن هنا مسألتين ، مسألة أُصوليّة ، وهي هل وجوب ذي المقدّمة

هامش
( 1 ) كفاية الأُصول : 125 .