رأي الأُستاذ
وقد وافق الأُستاذ المحقق الخراساني على النظريّة ، وأنّها خالية من الإشكال الثبوتي ، غير أن مقام الإثبات لا يساعد عليها ، لأنّ مقتضى الإرتكازات العرفيّة والعقلائية ورود القيد على أصل الوجوب ، وأنّه في غيره لا يبقى وجوبٌ ، والقول بأنّه يقيّد مرتبةً من الطلب يحتاج إلى دليل زائد ، لأنّ التمسّك بإطلاق دليل الوجوب فرع الشك في بقائه وعدم بقائه بعد خروج الوقت ، والعقلاء ليس عندهم شك في عدم البقاء . . . اللّهم إلاّ حيث يتحقّق الشك أو يقوم دليل آخر على بقاء الوجوب . هذا ما ذكره في الدورة اللاّحقة . وأمّا في الدورة السّابقة ، فقد وافق ( الكفاية ) على أصل النظريّة كذلك ، إلاّ أنه خالفه في إطلاقها ، فاختار عدم دلالة دليل الوجوب على بقائه بعد الوقت بالنسبة إلى المكلّف الفاعل المختار ، ودلالته على ذلك بالنسبة إلى العاجز . وهذا ما أفاده الإيرواني . فليلاحظ ( 1 ) .