تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

وقد ذهب الميرزا والسيد الخوئي إلى الأول ، لكون المتفاهم عرفاً هو أنّ الفوت ذهاب الشيء من الكيس ، وأنه ليس في نظرهم عين « الترك » ، ولو شكّ في أنه وجودي أو عدمي ، لم يجر الاستصحاب كذلك ، لكونه حينئذ شبهةً مصداقية لدليل الاستصحاب . وذهب الأُستاذ إلى أنه وإن كان لغةً كذلك ، لكنّ العبرة في الاستصحاب بنظر العرف ، وكونه وجوديّاً عندهم غير واضح ، إن لم يكن عدميّاً . لكنّ المهمّ هو أنه ليس موضوع وجوب القضاء في ظواهر النصوص ، فكما جاء في بعضها عنوان « الفوت » كذلك يوجد عنوان « النسيان » و « الترك » و « عدم الإتيان » أيضاً . ففي رواية : عن أبي جعفر عليه السلام : أنه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها . قال : يقضيها . . . » ( 1 ) . وفي أُخرى : « كل شيء تركته من صلاتك . . . فاقضه . . . » ( 2 ) . وفي ثالثة : « إذا أُغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن » ( 3 ) . وفي رابعة : « سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال : نعم . . . » ( 4 ) . وفي أبواب الحج : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج . . . » ( 5 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 / 253 الباب الأول من أبواب قضاء الصلوات .
( 2 ) وسائل الشيعة 8 / 265 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات .
( 3 ) وسائل الشيعة 8 / 265 الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات .
( 4 ) وسائل الشيعة 8 / 268 الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات .
( 5 ) وسائل الشيعة 11 / 72 الباب 28 من أبواب وجوب الحج .