جواب الأُستاذ
وقد أجاب الأُستاذ عن ذلك : بمنافاته لما بنى عليه المستشكل في الفقه ، فقد ذهب إلى أن معنى كلمة « الحل » لغةً وعرفاً هو « الإرسال » كما أن « الحرمة » هي « الحرمان » ومقتضى ذلك : ظهور اللّفظتين في الإطلاق الشامل للحكم الوضعي والتكليفي معاً ، وتخصيصها بأحدهما يحتاج إلى قرينة ، كأن لا يكون المورد قابلاً للحكم الوضعي كما في ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) ( 1 ) و ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ) ( 2 ) وأمّا مع عدم القرينة ، فمقتضى القاعدة هو الحمل على الجامع بين الحكمين كما هو مختاره في ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) ( 3 ) . وعليه ، فإن المستفاد من الأخبار هو مبطليّة فعل المنافي للصّلاة وحرمة ذلك تكليفاً ، إلاّ في النّافلة لقيام الدليل على جواز قطعها فيكون مخصّصاً للأخبار المذكورة ، وأمّا الخدشة في أسانيدها فمردودة ، كما أوضحناه في محلّه . وتلخّص : أن الحق مع الميرزا . . . واللّه العالم . وهذا تمام الكلام في مسألة الضدّ .