تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠

أُخذت القدرة في المتعلّق وكانت قيداً للواجب ، فإنّه ينتفي الملاك بانتفاء هذا القيد . . . ومع قطعاً يستحيل جريان الترتب . وثالثاً : كيف الجمع بين قوله هنا في المحاضرات بعدم لزوم إحراز الملاك وأنّ عدمه لا ينافي الترتّب بين الواجبين ، وقوله في كتاب الحج بشرح ( العروة ) ( 1 ) « لعدم جريان الترتب في أمثال المقام » وهذا نصّ عبارته : « الظاهر عدم وجوب متعلّق النذر حتى في مثل الفرض ، لعدم جريان الترتب في أمثال المقام ، لأن الترتب إنما يجري في الواجبين اللذين يشتمل كلّ منهما على ملاك ملزم ، غاية الأمر لا يتمكن المكلّف من الجمع بينهما في مقام الامتثال » ( 2 ) ؟ فالحق مع الميرزا ، لأنّه قد أُخذ في لسان أدلّة التيمّم عدم التمكّن من استعمال الماء ، فكان وجوب التيمّم والتكليف به رافعاً لموضوع حكم الوضوء ، فلو توضّأ - والحال هذه بطل .

التنبيه الثالث : ( في ما لو كان أحد الواجبين موسّعاً والآخر مضيّقاً )

هل يجري الترتب فيما لو كان أحد الواجبين موسّعاً والآخر مضيّقاً ، كما لو وجب عليه إزالة النجاسة عن المسجد ووجبت الصّلاة في سعة الوقت ، بعد العلم بأنهما لو كانا مضيّقين فهما داخلان في البحث ، ولو كانا موسّعين فخارجان يقيناً ؟ وجوه :
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 4 / 393 المسألة 32 شرائط وجوب الحج : إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ عرفة ثم حصلت ، لم يجب عليه الحج . . .
( 2 ) شرح العروة 26 / 119 كتاب الحج ، مسألة تزاحم الحج والنذر .