تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
بمحال ، إذ المقتضي للضدّين غير المقتضي للجمع بينهما ، فالصّورة الثالثة باقية . . . والطريق الصحيح هو أن نقول : إنّه في هذه الصّورة ، لا يخلو الحال من أن يكون المقتضيان متساويين أو يكون أحدهما أقوى من الآخر . فإن كانا متساويين ، استند عدم الضدّ إلى عدم تماميّة المقتضي في الأثر ، لا إلى وجود المانع ، لأنّ المؤثر ليس مجرّد وجود المقتضي ، بل هو المقتضي الفعلي في المؤثريّة ، لما تقدّم من تقسيم المقتضي إلى الشأني والفعلي ، وأنّ الأثر يكون للمقتضي التام في المؤثريّة ، فكان عدم الضدّ - في صورة تساوي المقتضيين مستنداً إلى عدم الشرط للمقتضي وهو الفعليّة ، لا إلى وجود المانع . . . وعليه ، فيستحيل أن يكون وجود الضدّ مانعاً عن الضدّ الآخر ، بل عدم الضدّ الآخر مستند إلى عدم توفّر شرط المقتضي للتأثير ، لأنّ المفروض تساويه مع المقتضي الآخر وكونهما متزاحمين في الوجود . . . فيكون المانع عن وجود الضدّ هو المقتضي للضدّ الآخر ، لا نفس الضدّ الآخر . وإن كان أحد المقتضيين أقوى من الآخر ، فإنّ عدم الضدّ يكون مستنداً إلى ضعف المقتضي لوجوده ، لا إلى وجود الضدّ المقابل . وهذا شرح قول المحقّق الخراساني من أنّه ليس كلّ معاندة منشأً للمانعيّة . قال الأُستاذ : وهذا البرهان تام بلا كلام . وأقول : في هذا البرهان في صورة تساوي المقتضيين نظر ، فإنّه في هذه الصّورة ما البرهان على استناد العدم إلى شأنيّة المقتضي لا إلى وجود الضدّ الآخر ؟ وتلخص : بطلان مبنى المشهور ، لما ذكره صاحب الكفاية في الكلام على