فصل يشترط في الأذان والإقامة
قوله « القربة كما مر . . . إلخ » .
قد مر التأمل فيه .
قوله « إذا سمعه . . . إلخ » .
فيه نظر ، وكذا في ما بعده من الفرعين ، لعدم اقتضاء دليل مسقطيته .
قوله « عدم الحرمة كما مر . . . إلخ » .
قد مر التأمل فيه .
فصل يستحب فيهما أمور
قوله « أمور . . . إلخ » .
لا بأس بالعمل بجميع ذلك رجاء كما عرفت وجهه سابقا في كتاب الطهارة .
قوله « بل لا يخلو عن قوة . . . إلخ » .
فيه تأمل ، للأصل مع عدم دليل عليه ، إلا توهم كونه من تبعات الصلاة ومرتبطاتها على وجه يتعدى العرف من اعتبار شروطها فيها ، وفيه نظر ظاهر خصوصا مع عدم إلتزامهم به في الأذان الصلاتي أيضا .
مسألة 8 : « لو أحدث في أثناء . . . إلخ » .
على الأحوط للشك في شرطيته كما أشرنا إليه سابقا .
مسألة 9 : « ولو أتى به بقصدها . . . إلخ » .
إذا كان أخذ الأجرة من دواعي نفس العمل ، وأما لو كان بنحو الداعي على الداعي القربى ، ففي البطلان تأمل ، لعدم دليل على اعتبار أزيد من ذلك ، فالأصل يقتضي خلافه .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 99
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٩٩