لا يجدي في منع القربة بعد الجزم بخصوصية السبب في الإعلام ، نعم ، لولا ما ذكرنا مقتضى الأصل على التحقيق هو التوصلية ، علاوة عن الإطلاقات المقامية كما لا يخفى .
قوله « بل الاكتفاء بالأذان فقط . . . إلخ » .
ويجزي لمن خشي عدم درك الركعة في اقتدائه على المخالف ، الاقتصار : بقد قامت الصلاة . إلخ للنص « 1 » .
مسألة 1 : « أحدها أذان عصر . . . إلخ » .
فيه تأمل ، لعدم وفاء الدليل « 2 » على ذلك .
مسألة 3 : « بل مشروعية الإتيان . . . إلخ » .
بشرط كونهم في المسجد ، لعدم وفاء الدليل « 3 » بأزيد من ذلك .
مسألة 3 : « على وجه الرخصة . . . إلخ » .
فيه إشكال من جهة التشكيك في مفاد الأمر « 4 » بالترك في أمثال المقام .
مسألة 3 : « أحدها : كون صلاته . . . إلخ » .
فيه إشكال ، لعدم وفاء الدليل « 5 » به .
مسألة 3 : « وحيث إن الأقوى . . . إلخ » .
بل يجري الاحتياط ، بناء على السقوط من باب عدم المشروعية لا الحرمة الذاتية ، ووجهه ظاهر .
مسألة 9 : « الظاهر عدم الفرق . . . إلخ » .
فيه تأمل ، لعدم وفاء الدليل بمسقطية الأذان المزبور .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 4 ص 663 باب 34 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
« 2 » الوسائل : ج 5 ص 81 باب 49 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 و 2 .
« 3 » الوسائل : ج 5 ص 439 باب 42 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
« 4 » الوسائل : ج 4 ص 653 باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
« 5 » الوسائل : ج 4 ص 653 باب 25 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .