تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
فيطهر مع عدم لزوم محذور آخر ، فيبني على ما صلى . قوله « لا يبعد . . . إلخ » . فيه تأمل ، لعدم صدق تجاوز المحل بمجرد الاعتياد . مسألة 6 : « لكن الأحوط . . . إلخ » . مع الشك في وجود الحائل ، وإلا فيجب على الأقوى لأصالة عدم وصول الماء بعد عدم وجود أصل حاكم عليه ، لسيرة أو غيره . مسألة 7 : « ثلاث مرات . . . إلخ » . في محال متعددة كما لا يخفى وجهه . فصل في الاستبراء قوله « الأولى . . . إلخ » . بل الأحوط لاحتمال جريان مناط استبراء الرجال من لزوم تحصيل الاطمئنان بأي طريق ، فكون أقربه للرجال الطريقة المعروفة ، وفي النساء بالنحو المزبور . مسألة 5 : « بنى على الصحة . . . إلخ » . بناء على تعبدية الاستبراء ، وإلا فبناء على كونه من أقرب الطرق في تحصيل الاطمئنان بعدم وجود شيء في المخرج فالمدار حينئذ على تحصيل الاطمئنان ، ولا ينتهي النوبة فيه إلى أصالة الصحة تعبدا كما لا يخفى .
فصل في غايات الوضوء مسألة 1 : « على إطلاقه تأمل . . . إلخ » . للشك في إطلاق رجحانه . مسألة 2 : « فحينئذ لا يجب . . . إلخ » . ذلك صحيح في نذره للوضوء على تقدير القراءة ، لا على ترك القراءة إلا في ظرف كونه متوضئا ، والمثال من قبيل الثاني وهو من قبيل حرمة المس بلا وضوء ،