فيطهر مع عدم لزوم محذور آخر ، فيبني على ما صلى .
قوله « لا يبعد . . . إلخ » .
فيه تأمل ، لعدم صدق تجاوز المحل بمجرد الاعتياد .
مسألة 6 : « لكن الأحوط . . . إلخ » .
مع الشك في وجود الحائل ، وإلا فيجب على الأقوى لأصالة عدم وصول الماء بعد عدم وجود أصل حاكم عليه ، لسيرة أو غيره .
مسألة 7 : « ثلاث مرات . . . إلخ » .
في محال متعددة كما لا يخفى وجهه .
فصل في الاستبراء
قوله « الأولى . . . إلخ » .
بل الأحوط لاحتمال جريان مناط استبراء الرجال من لزوم تحصيل الاطمئنان بأي طريق ، فكون أقربه للرجال الطريقة المعروفة ، وفي النساء بالنحو المزبور .
مسألة 5 : « بنى على الصحة . . . إلخ » .
بناء على تعبدية الاستبراء ، وإلا فبناء على كونه من أقرب الطرق في تحصيل الاطمئنان بعدم وجود شيء في المخرج فالمدار حينئذ على تحصيل الاطمئنان ، ولا ينتهي النوبة فيه إلى أصالة الصحة تعبدا كما لا يخفى .
فصل في غايات الوضوء
مسألة 1 : « على إطلاقه تأمل . . . إلخ » .
للشك في إطلاق رجحانه .
مسألة 2 : « فحينئذ لا يجب . . . إلخ » .
ذلك صحيح في نذره للوضوء على تقدير القراءة ، لا على ترك القراءة إلا في ظرف كونه متوضئا ، والمثال من قبيل الثاني وهو من قبيل حرمة المس بلا وضوء ،