مسألة 19 : « فالاحتياط . . . إلخ » .
بل الأقوى تركه ، لشمول دليل الحرمة لمثله .
فصل في الاستنجاء
قوله « وإلا تعين الماء . . . إلخ » .
في الزائد عن المحل ، لعدم قصور في إطلاق الاستجمار لنفس المحل حتى في هذه الصورة ، وإن كان تركه أحوط ، خروجا عن الخلاف .
قوله « ذو الجهات . . . إلخ » .
في إطلاقه الشامل للقطعات الكبيرة التي يحسب كل جهة منها أجنبية عن الجهة الأخرى نظر جدا .
قوله « ولو من الأصابع . . . إلخ » .
في التعدي إلى هذا المقدار نظر ، وإلا لا يحتاج إلى الأمر بالاستجمار أو بتحصيل شيء من الخارج ، ففحاوى هذه الأوامر يوجب صرف النظر في الأجسام القالعة إلى غير الأصابع وأمثالها .
قوله « بعد ذلك . . . إلخ » .
بناء على تأثر المتنجس من المنجس جديدا ، وإلا ففي تعين الماء عليه نظر جزما ولقد عرفت أيضا نظائر المسألة .
مسألة 4 : « نجاسة أخرى . . . إلخ » .
فإن لاقى ظاهر المحل من موضع النجو وحلقة الدبر ، فيجب الماء ، وإلا فمجرد خروجه مع الغائط لا يوجب التنزل إلى الماء ، وهكذا في صورة ملاقاة نجاسة خارجية للمحل بعد تنجسه ، فإنه أيضا مبني على انفعال المتنجس جديدا ، وإلا فلا يتعين عليه الماء أيضا .
مسألة 5 : « بل وكذا لو دخل . . . إلخ » .
بالنسبة إلى الأعمال الآتية ، وإلا فبالنسبة إلى السابقة ، فقاعدة الفراغ محكمة ،
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 40
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٠