الموجب لتضيق دائرة المصلحة فإنه تابع واقعه كما هو الشأن في غالب التقييدات والتخصيصات الواردة في مقام الجمع بين الأدلة كما لا يخفى .
مسألة 37 : « والأحوط فيها أيضا » .
بل لا يترك مثل هذا الاحتياط ، لأن المتيقن من التوسعة فيه هو عدم اعتبار المندوحة فيه في ظرف الابتلاء به لا مطلقا ، وذلك أيضا لو تعدينا من الموارد المنصوصة الدالة بإطلاقها على عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه ، وإلا فلا بد فيه من الاقتصار عليها ، وفي غيرها يرجع إلى ما يقتضيه عموم قاعدة الاضطرار بالتكليف كما لا يخفى .
مسألة 39 : « ففي صحة وضوئه . . . إلخ » .
قد تقدم وجه قوة البطلان في أمثال هذه الموارد عند كون الضرر المخوف نفسا أو عرضا .
مسألة 40 : « فالأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى مع تمكنه من المسح بماء جديد بصورة غسله ، لأنه أقرب إلى تكليفه ، لولا دعوى اقتضاء إطلاق نص جواز المسح على الحائل « 1 » بعد الجمع بينه وبين ما دل على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة ، وفيه تأمل ، فلا يترك الاحتياط المزبور .
فصل في شرائط الوضوء
قوله « نعم ، لو قصد الإزالة . . . إلخ » .
بل يكفي مجرد قصد الوضوء بإخراجه كما لا يخفى .
مسألة 4 : « بل ومقصرا . . . إلخ » .
بل الأقوى فيه الإعادة مطلقا ، لوقوع الفعل منه مبعدا ولو للتجري كما هو المختار
هامش
« 1 » الوسائل : ج 1 ص 322 باب 38 من أبواب الوضوء ح 5 .