الجاري كما لا يخفى .
قوله « فإنه بالاتصال . . . إلخ » .
التطهير بمجرد الاتصال بالكثير محل تأمل ، وقد تقدم وجهه مفصلا .
مسألة 17 : « الأحوط . . . إلخ » .
قد تقدم وجه عدم ترك هذا الاحتياط سابقا .
مسألة 25 : « والأولى أن يحفر . . . إلخ » .
أو كان على نحو يخرج الغسالة من تحته بلا ملاقاته لاطرافه جديدا ، وإلا يشكل أمره .
مسألة 27 : « بعد العصر . . . إلخ » .
بل وقبله أيضا إذا صدق عليه الإطلاق ، إذ لا منافاة بينهما قطعا .
مسألة 31 : « وباطنه . . . إلخ » .
في سراية النجاسة إلى باطنه نظر ، إذ مثل هذا الميعان لا يوجب تأثيرا في ملاقيه كي يرتكز في أمثاله السراية إلى جميعها بمحض ملاقاة جزء منها ، بل حكم ميعانها حكم جوامدها في عدم تنجس أزيد من موضع الملاقاة ، وإن كان للتأمل في هذه الجهة مجال .
مسألة 36 : « يمكن تطهيرها بوجوه . . . إلخ » .
الأقوى في التطهير بالمياه القليلة بمقتضى السيرة ، كون الماء وأصلا إلى المحل غير واقف فيه عرفا بأن يجري عليه ويفرغ فورا ، وحينئذ فطريق التطهير بالمياه القليلة للأواني المثبتة ، بإلقاء الماء فيها وتحريكه ولو بإعانة غيره ، وإخراجه على وجه لا يصدق عليه وقوف الماء في المجاري ولو هنيئة عرفا ، والله العالم .
مسألة 39 : « لا يلحقه . . . إلخ » .
إذا كان ذلك من لوازمه عادة كما هو المستفاد من فحوى الإطلاقات ، وإلا فلا يخلو عن إشكال ، لعدم اقتضاء إطلاقات التطهير بالمياه القليلة ذلك .
الثاني من المطهرات : الأرض .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 35
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٥