شيء في الطبيعة المأمور بها أو فعله ومثله لا يحصل إلا بحصوله في تمام الوقت .
قوله « والأحوط الإتمام . . . إلخ » .
بضم التطهير في أثنائها إن تمكن منه بلا لزوم خلل آخر وإلا فيتمه في النجس ويعيد بعده وإن كان الأقوى الاكتفاء بالإعادة محضا من جهة عدم انطباق المأمور به على المأتي به كي يجيء فيه شبهة المزاحمة مع وجوب إتمامه مع التستر به أو عاريا كما أشرنا إلى نظيره سابقا .
مسألة 13 : « جهلا . . . إلخ » .
الأقوى في صورة الجهل بل النسيان الإعادة لعدم شمول عموم لا تعاد لنسيانه ولا أدلة الاغتفار بالجهل بالنجاسة من الأول لمثل المورد ، إذ المتيقن منه هو اللباس والبدن ولقد أشرنا إلى هذه الجهة سابقا أيضا وتوهم شمول مناط الجهل بالموضوع في اللباس أو البدن للمقام منظور فيه .
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
قوله « ولا يجب . . . إلخ » .
فيه نظر لأن دليل العفو لا يقتضي أزيد من عدم مانعيته في الصلاة لا عدم مانعية ملاقيه فتأمل .
قوله « في محل لا يمكن . . . إلخ » .
مع مراعاة تعارف المحل المتعدي إليه لانصراف الإطلاقات إليه .
مسألة 1 : « مشكل . . . إلخ » .
بل الأقوى عدم عفوه لعدم الدليل على عفوه فيشمله إطلاقات مانعية النجاسة .
مسألة 6 : « فالأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى عدم جواز الصلاة فيه لأن العنوان الخارج عن عمومات مانعية الدم هو الدم الخاص المحكوم بأصالة عدم اتصافه به عدم كونه مما يعفى .
الثاني مما يعفى : الدم الأقل من الدرهم
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 32
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٣٢