مسألة 52 : « الأحوط الحرمة . . . إلخ » .
وإن كان الأقوى خلافه ، لانصراف الدليل .
فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول
مسألة 6 : « المتمتع بها . . . إلخ » .
في عدم مرجوحية العزل فيها نظر ، لإطلاق دليله ، وعدم وجه لتخصيصه بالدائمة بعد بطلان دعوى الانصراف .
قوله « يجب في كل أربعة أشهر . . . إلخ » .
فيه نظر ، للانصراف الآتي قريبا .
مسألة 7 : « والمسافر . . . إلخ » .
في الوجوب على المسافر نظر ، لقيام السيرة على خلافه .
مسألة 9 : « لا يجب عليه القضاء . . . إلخ » .
على وجه يجب عليه وطئ لما سبق ، ووطئ آخر من جهة عدم التأخير عن زمان وطئه بأربعة أشهر مهما أمكن .
قوله « لأن الظاهر . . . إلخ » .
في كونه حقا قابلا للترضية بعد فوته نظر ، وإن كان أحوط .
فصل مسألة لا يجوز وطئ الزوجة
مسألة 2 : « على الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى ، لإطلاق صحيحة الحلبي « 1 » .
مسألة 5 : « ولكن الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى ، لإطلاق الصحيحة المتقدمة .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 14 ص 70 ب 45 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ح 1 .