هذه المراتب مأخوذة في متعلق نذره بنحو تعدد المطلوب ، وبنحو الأقرب إلى المطلوب الأقصى فالأقرب كما لا يخفى .
مسألة 31 : « وقد قصده . . . إلخ » .
مجرد القصد الضمني غير كاف ، ما لم يكن بنحو تعدد المطلوب وهكذا في نظائره . نعم ، الذي يسهل الخطب انصراف الذهن في هذه المقامات إلى تعدد المطلوب .
قوله « ومنع استلزامه . . . إلخ » .
فيه منع حتى على القول بالمقدمة الموصلة ، كما حققناه في مقالتنا . نعم ، بناء على إجراء قاعدة الترتب حتى على هذا القول كان للتصحيح وجه ، ولقد أشرنا إليه في بعض الحواشي السابقة ، فراجع .
مسألة 32 : « لا وجه له . . . إلخ » .
وذلك كذلك لو كان قصده في نذره ماشيا إتيانه بمشي مستمر في سفر واحد ، وأما لو كان قصده طي هذا المقدار من المسافة عن مشي - ولو منفصلا - فلا بأس بالاجتزاء به .
مسألة 34 : « مطلقا . . . إلخ » .
خصوصا لو حمل الأخبار « 1 » على طبق القاعدة ، وإن كان ذلك خلاف إطلاقها من حيث التمكن عن بعض المشي لولا تقييدها بالجزء الأخير ، والله العالم .
فصل في النيابة
مسألة 1 : « بل لأصالة . . . إلخ » .
بعد فرض مشروعية عمله ذاتا ، وبثبوت تشريع النيابة أيضا في أصل العمل ، يرجع الشك في المقام إلى دخل البلوغ في الاستنابة ، وفي مثله أمكن إثبات جوازه
هامش
« 1 » الوسائل : ج 16 ص 192 باب 8 من أبواب النذر والعهد ح 1 - 5 .