تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
الاستنجاء ومع عدم إحرازه بأصالة عدم اتّصافه بكونه منه يوجب إجراء حكم عموم الانفعال في حقّه . مسألة 13 : « طاهر . . . إلخ » . إذا كان عاليا أو دافعا وإلَّا فما دام يصدق اتّصاله بالزائل النجس عن المحلّ كان متنجّسا ولو حين زواله لا مطلقا . فصل في الماء المشكوك نجاسته مسألة 1 : « لا يجب الاجتناب . . . إلخ » . في إطلاقه الشامل لصورة وجدان غير المحصور شرائط التنجيز في المحصور نظر جدّا ودعوى جعل مقدار المعلوم بدلا عن الواقع ولو على البدل المستلزم لجواز ارتكاب ما عداه كما يظهر عن شيخنا العلامة حتى في هذه الصورة نظر إلَّا بدعوى إطلاق معاقد إجماعاتهم له لولا دعوى انصراف حكمهم إلى غير هذه الصورة فراجع . واللَّه العالم . مسألة 2 : « جاز استعمال . . . إلخ » . مع سبقه بالانفعال استصحابه محكَّم . مسألة 6 : « لا يحكم عليه . . . إلخ » . في بعض صوره إشكال مثل ما إذا كان العلم بين الأطراف أجمع حاصلا في رتبة واحدة حيث إنّ مدار جواز الارتكاب في تلك المسألة على طوليّة العلمين لا طوليّة المعلومين وتوضيح ذلك منوط بمحلَّه . مسألة 10 : « صحّ وضوءه . . . إلخ » . ولكن لا يجوز معه الدخول في الصلاة لابتلائه حين ملاقاة الماء الثاني بنجاسته هذا أو محلّ آخر من أعضاء وضوئه أو غسله وهذا العلم جار في جميع صور المسألة . مسألة 11 : « محلّ إشكال . . . إلخ » . بملاحظة غلبة الأذكرية وإن كان في استفادة غلبته نظر ولذا نقول بأنّ هذه القاعدة من الأصول العملية لا الامارة التعبّدية .