فصل في ماء المطر
قوله « أو على وجه الأرض . . . إلخ » .
في إطلاقه تأمل بل لا بد وأن يكون فيه مقتضى الجريان عرفا في نوع الأمكنة .
مسألة 1 : « وإذا وصل . . . إلخ » .
بشرط أن يكون فيه شرط مطهريته وعدم انفعاله من كونه بنحو فيه مقتضى الجريان بمقتضى ما دل على أنه إذا جرى لا بأس مفهوما ومنطوقا .
مسألة 2 : « ولا يعتبر فيه الامتزاج . . . إلخ » .
الأقوى كما تقدم اعتباره والوصول إلى تمام سطحه في تطهير ظاهره .
مسألة 3 : « فلو وصل . . . إلخ » .
بشرط كونه حال تقاطره لو كان قليلا لأنه بمنزلة اتصاله بمادته عرفا .
مسألة 4 : « يطهر بالمطر . . . إلخ » .
بعد الامتزاج كما تقدم وجهه الغير المختص بعاصم دون عاصم .
قوله « وكذا . . . إلخ » .
بشرط كونه حال تقاطره كما أشرنا .
مسألة 8 : « إذا تقاطر . . . إلخ » .
لا يخلو ذلك عن تكرار .
مسألة 9 : « إلى أعماقه . . . إلخ » .
مع حفظ مائيته حين وصوله إليه وإلا فمجرد وصول الرطوبة التي هي بنظر العرف من الأعراض كالألوان لا يكفي في تطهيره .
فصل في ماء البئر
قوله « طهر . . . إلخ » .
بشرط الامتزاج مع المتصل بالمادة كما هو شأن تطهير المتصل بالعاصم كلية
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 19
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩