الثامن : الكافر .
مسألة 2 : « إذا التزموا . . . إلخ » .
مع عدم العلم بانكارهم ضروريا من الدين وإلا فهو طريق إلى تكذيبهم النبي « صلى الله عليه وآله » الذي هو المناط في الحكم بكفر كل منكر ، لا أن له موضوعية كي يشمل حتى مع العلم بعدم تكذيبهم النبي « صلى الله عليه وآله » باعتقادهم على ما قيل بتوهم إطلاق معاقد إجماعاتهم ، إذ من الممكن حملها على الطريقية في ظرف الجهل بالاعتقاد كما هو الغالب ، لا مطلقا .
قوله « إلا مع العلم بالتزامهم . . . إلخ » .
في إطلاقه الشامل لصورة عدم كون لوازمه موجبا لخلاف ضروري من ضروريات الإسلام نظر ظاهر لعدم الدليل على النجاسة بمجرد ذلك .
التاسع : الخمر .
مسألة 2 : « وجه . . . إلخ » .
ضعيف جدا لأن غايته تنزيل إطلاقات الغليان على الموارد الغالبة من ملازمته للدبسية فكان تمام المدار عليه ولا يخفى بعد التنزيل المزبور .
قوله « الحادي عشر عرق الجنب من الحرام » .
وفي نجاسته نظر لأن عمدة الوجه فيه مجرد النهي عن الصلاة فيه بضميمة ارتكاز الذهن في مثل هذه الأمور إلى نجاسته ، وفيه تأمل لاحتمال المانعية المحضة لنفس عنوان العرق .
مسألة 2 : « الأولى . . . إلخ » .
وفي الصورة الثانية نظر لاحتمال عدم اشتداد الجنابة وعدم حصولها من الوطء الثاني .
مسألة 4 : « إذ يصح . . . إلخ » .
في رافعية غسله للجنابة إشكال حتى على الشرعية بمناط الأمر بالأمر لا بمناط
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 25
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٥