تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
الثامن : الكافر . مسألة 2 : « إذا التزموا . . . إلخ » . مع عدم العلم بانكارهم ضروريا من الدين وإلا فهو طريق إلى تكذيبهم النبي « صلى الله عليه وآله » الذي هو المناط في الحكم بكفر كل منكر ، لا أن له موضوعية كي يشمل حتى مع العلم بعدم تكذيبهم النبي « صلى الله عليه وآله » باعتقادهم على ما قيل بتوهم إطلاق معاقد إجماعاتهم ، إذ من الممكن حملها على الطريقية في ظرف الجهل بالاعتقاد كما هو الغالب ، لا مطلقا . قوله « إلا مع العلم بالتزامهم . . . إلخ » . في إطلاقه الشامل لصورة عدم كون لوازمه موجبا لخلاف ضروري من ضروريات الإسلام نظر ظاهر لعدم الدليل على النجاسة بمجرد ذلك . التاسع : الخمر . مسألة 2 : « وجه . . . إلخ » . ضعيف جدا لأن غايته تنزيل إطلاقات الغليان على الموارد الغالبة من ملازمته للدبسية فكان تمام المدار عليه ولا يخفى بعد التنزيل المزبور . قوله « الحادي عشر عرق الجنب من الحرام » . وفي نجاسته نظر لأن عمدة الوجه فيه مجرد النهي عن الصلاة فيه بضميمة ارتكاز الذهن في مثل هذه الأمور إلى نجاسته ، وفيه تأمل لاحتمال المانعية المحضة لنفس عنوان العرق . مسألة 2 : « الأولى . . . إلخ » . وفي الصورة الثانية نظر لاحتمال عدم اشتداد الجنابة وعدم حصولها من الوطء الثاني . مسألة 4 : « إذ يصح . . . إلخ » . في رافعية غسله للجنابة إشكال حتى على الشرعية بمناط الأمر بالأمر لا بمناط