ولقد تقدم وجهه سابقا .
مسألة 1 : « ولا يعتبر . . . إلخ » .
قد تقدم اعتباره بضميمة امتزاجه .
مسألة 2 : قوله « وإن لم يحصل . . . إلخ » .
قد تقدم أن اعتبار حصوله أقوى .
مسألة 4 : « يطهر . . . إلخ » .
بعد حصول الامتزاج بماء الحوض كي يصير ما في الكوز وماء الحوض ماء واحدا فيشمله معاقد الإجماعات وإلا فيبقى على نجاسته .
مسألة 5 : « أو وصله به . . . إلخ » .
مع الامتزاج كما تقدم .
مسألة 7 : « تقدم . . . إلخ » .
فيه تأمل لصدق البينة عليه فيشمله دليله فيتساقطان .
مسألة 8 : « بل يمكن . . . إلخ » .
لا وجه للترجيح بالأكثرية في غير الأموال لاختصاص أخبارها بها فيقتصر عليه في خلاف القاعدة .
مسألة 9 : « وجه . . . إلخ » .
بعيد لعدم قيام السيرة في غير جهة الطهارة والنجاسة والملكية ولذا لا يثبت به النسب ولا التذكية أيضا كما لا يخفى .
مسألة 10 : « مع الاعلام » .
مع احتمال استعماله فيما لا يكون حفظ طهارته في عهدة هذا الشخص في وجوب اعلامه نظر للأصل .
فصل في الماء المستعمل في رفع الخبث
قوله « الأحوط الاجتناب . . . إلخ » .
بل الأقوى نجاسة الزائل عن المحل مطلقا لأن الماء المزبور بأنظار العرف يزيل
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 20
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٠