تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
التخيير له بمضمونها ، أو بفحواها من كون الهدي الواجب عن قبل حجه بإذنه على مولاه مخيرا « 1 » ، وأما خبر حريز « 2 » وغيره فلا يشمل المقام ، لأنها في الكفارة غير المرتبطة بالمقام . قوله « أقواهما : الأول . . . إلخ » . بل الثاني أقوى ، لعدم تمامية القاعدة المزبورة . قوله « حاله حال الحرية « 3 » . . . إلخ » . لما تقدم من أن المستفاد من النصوص أن كل ما يجب من قبل الحج ، فعلى الحاج ، إلاّ ان في صورة بقاء العبد على الرقية يتحمل عنه مولاه مخيرا بينه وبين أمره بالصوم ، ولكنه مختص بصورة بقائه على الرقية للتالي دون ما ينعتق ، ولو قبل المشعر أو بعده ، لعدم وفاء دليل التحمل لمثله كما لا يخفى . قوله « وجهان . . . إلخ » . ولا يبعد التخيير بينهما لاحتمال التعيين في كل منهما بلا ترجيح لأحدهما على الآخر . مسألة 6 : « جميع آثار الحرية . . . إلخ » . وللمسألة بعد مجال التأمل ، لعدم الوثوق بمدرك المسألة بعد من اقتضاء المهاياة أي مقدار من الأثر ، فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة . الثالث : الاستطاعة . مسألة 6 : « كما هو الحال . . . إلخ » . في التنظير إشكال ، لقيام النص « 4 » فيه على خلاف القاعدة فيقتصر فيه عليه ، اللهم [ إلا ] أن يدعى بأن التعليل في ذيل نصه يقتضي ذلك نضرا إلى استفادة مناط كلي من أن المصالح الأخروية جابرة للمضار الدنيوية ، وحينئذ لا يكون عموم نفي
هامش
« 1 » ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد . « 2 » ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد . « 3 » في النسخة المطبوعة « حاله حاله الحر » . « 4 » الوسائل : ج 2 ص 997 باب 26 من أبواب التيمم .