تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
مسألة 28 : « الاجتزاء « 1 » . . . إلخ » . بل الأقوى عدمه ، للاقتصار في النص « 2 » على مورده . مسألة 30 : « بعد موت الموصي . . . إلخ » . في الاكتفاء بمجرد ذلك مع فرض اعتبار القبول إشكال ، فلا يجب حينئذ قبوله ليستطيع كما هو ظاهر . قوله « ليس له الرد . . . إلخ » . على القول بالنقل ، وإلا فعلى الكشف فله ردها كما هو ظاهر . مسألة 31 : « إذا نذر قبل . . . إلخ » . ما أفيد في غاية المتانة بناء على كون القدرة في ظرف العمل شرطا عقليا في صحة النذر ، وإلا فبناء على كونها شرطا شرعيا ، كما هو المستفاد من بعض النصوص الذي تعرضه الجواهر « 3 » في آخر كتاب النذر ، ففي تقديم النذر السابق في هذه الفروض بأجمعها إشكال لأن تطبيق كل واحد من الخطابين يرفع موضوع الآخر فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر كما هو ظاهر . قوله « لم يجب عليه الحج . . . إلخ » . نعم ، لو خالف في هذه السنة ، لا يبعد الاجتزاء به عن حجة الإسلام ، لحصول القدرة فعلا مع فرض قدرته على الوفاء بنذره في السنة الآتية كما لا يخفى . قوله « فيقدم الأهم . . . إلخ » . ذلك كذلك في صورة حصول الواجب الفوري ، بعد التمكن من الخروج إلى الحج أو حينه على وجه ليس له إتلاف استطاعته وحينئذ يستقر عليه ، فيجب عليه الحج في القابل ، وإن لم يبق الاستطاعة ، نعم ، لو حصل الواجب الآخر قبل
هامش
« 1 » في النسخة المطبوعة « الاجزاء » . « 2 » الوسائل : ج 8 ص 47 باب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 و 2 و 3 . « 3 » الجواهر : ج 35 ص 429 .