مسألة 28 : « الاجتزاء « 1 » . . . إلخ » .
بل الأقوى عدمه ، للاقتصار في النص « 2 » على مورده .
مسألة 30 : « بعد موت الموصي . . . إلخ » .
في الاكتفاء بمجرد ذلك مع فرض اعتبار القبول إشكال ، فلا يجب حينئذ قبوله ليستطيع كما هو ظاهر .
قوله « ليس له الرد . . . إلخ » .
على القول بالنقل ، وإلا فعلى الكشف فله ردها كما هو ظاهر .
مسألة 31 : « إذا نذر قبل . . . إلخ » .
ما أفيد في غاية المتانة بناء على كون القدرة في ظرف العمل شرطا عقليا في صحة النذر ، وإلا فبناء على كونها شرطا شرعيا ، كما هو المستفاد من بعض النصوص الذي تعرضه الجواهر « 3 » في آخر كتاب النذر ، ففي تقديم النذر السابق في هذه الفروض بأجمعها إشكال لأن تطبيق كل واحد من الخطابين يرفع موضوع الآخر فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر كما هو ظاهر .
قوله « لم يجب عليه الحج . . . إلخ » .
نعم ، لو خالف في هذه السنة ، لا يبعد الاجتزاء به عن حجة الإسلام ، لحصول القدرة فعلا مع فرض قدرته على الوفاء بنذره في السنة الآتية كما لا يخفى .
قوله « فيقدم الأهم . . . إلخ » .
ذلك كذلك في صورة حصول الواجب الفوري ، بعد التمكن من الخروج إلى الحج أو حينه على وجه ليس له إتلاف استطاعته وحينئذ يستقر عليه ، فيجب عليه الحج في القابل ، وإن لم يبق الاستطاعة ، نعم ، لو حصل الواجب الآخر قبل
هامش
« 1 » في النسخة المطبوعة « الاجزاء » .
« 2 » الوسائل : ج 8 ص 47 باب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 و 2 و 3 .
« 3 » الجواهر : ج 35 ص 429 .