التكليف عنه ، لمانعية العيلولة بعد البناء على استفادة وجوب الفطرة من العمومات على ما عرفت من أنه ديدن الأصحاب ، وحينئذ لا تخلو المسألة عن إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه .
قوله « لا يخلو . . . إلخ » .
فيه أيضا نظر ، لمجيء الاحتمال الآخر الموجب للوجوب على نفسه ، فلا مجال لمسقطية فعل غيره ، اللهم [ إلا ] أن يدعى بأن سقوط الوجوب عن المعيل من باب الرخصة ، وإلا فاصل تحمله باق على حاله ، وكان وجوب الزكاة على العيال مراعي بعدم إتيان المعيل ، وفيه أيضا إشكال ، لبعد استفادة مثل هذه المعاني من الدليل ، فالاحتياط لا يترك .
مسألة 4 : « سقطت الفطرة . . . إلخ » .
مع فرض عدم كونهما عياله ، وإلا فليس للولي الإنفاق من مالهما كما لا يخفى .
مسألة 6 : « الأحوط العدم . . . إلخ » .
لقوة احتمال كون الفطرة تكليفا محضا عباديا منوطا بالمباشرة بلا تشريع نيابة غيره فيه خصوصا حال حياته فيه ، فكيف يجدي في سقوط مثل هذا التكليف تبرع الغير عنه كما هو الشأن في سائر الواجبات العبادية البدنية أو المالية غير الذمية حتى مثل الحج في زمن حياته ، إلا في موارد خاصة ، وحينئذ فلا مجال لترك هذا الاحتياط كما لا يخفى .
مسألة 10 : « الاتفاق من جنس « 1 » . . . إلخ » .
بل لا يترك ، لقوة نصه دلالة وسندا « 2 » .
فصل في جنسها
قوله « لغالب الناس . . . إلخ » .
هامش
« 1 » في النسخة المطبوعة « اتفاق جنس المخرج » .
« 2 » الوسائل : ج 6 ص 231 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة .