في المعين فلا إشكال كما هو مختاره أيضا كما هو ظاهر .
مسألة 30 : « سقطت . . . إلخ » .
قد مرت الإشارة إلى أن سقوط الزكاة بقاعدة الجب مبني على كون الوضع فيها تبع التكليف الحادث حين الكفر ، وإلا فلا وجه لسقوطه ، لعدم شمول قاعدة الجب بعد ما كان باقيا إلى حين الإسلام ببقاء موضوعه كما هو الشأن في ديونه ، ووجوب غسل عن جنابته .
قوله « هو المتولي للنية . . . إلخ » .
في توليته للنية نظر جدا كما تقدم .
مسألة 31 : « كان في عرضها . . . إلخ » .
مع عدم وفاء سهم حجه بالتوزيع لحجة أصلا ، ولو من الميقات لا يخلو وجوب ملاحظة الحج في التوزيع عن نظر وإشكال ، إذ أدلة دينة الحج المقتضي لملاحظتها في عرض سائر الديون ، إنما ينصرف إلى صورة قابلية المال له ، وإلا فمثل هذا الدين غير قابل للتبعيض ، كي يلاحظ أي قدر يقع بإزائه كسائر ديونه القابلة له ، وذلك ظاهر لمن تدبر .
مسألة 33 : « بعدم الأخذ . . . إلخ » .
أقول : وهو على فرض كون المنهي عنه بعنوان الإعانة للفساق بضميمة مبناه من جواز اجتماع الأمر والنهي مطلقا في غاية المتانة ولكن الكلام معه في المقدمتين خصوصا الأخيرة منها ، فراجع مقالتنا في الأصول .
مسألة 35 : « للقربة . . . إلخ » .
ذلك كذلك لو كان متقربا في نفس توكيله ، وإلا فلو قصد التقرب بدفع بدنه التنزيلي ، فالظاهر الاجتزاء به مع مقارنة قصده حال دفعه .
مسألة 36 : « كما مر . . . إلخ » .
على التفصيل المتقدم منا في الحاشية السابقة .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 197
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩٧