كتاب الخمس
فصل في ما يجب فيه الخمس
قوله « كالأراضي . . . إلخ » .
ولا يبعد شمول تحليل الخمس من الأراضي ، لطيب المناكح ، مثل المفتوح عنوة أيضا ولو ولاية عن قبل السادة ، والعمدة فيه قوة الإطلاقات في تحليل الأراضي خصوصا مع التعليل المزبور الجاري في المقام أيضا .
قوله « فالأحوط . . . إلخ » .
كونه من الغنيمة الخاصة إشكال ، لقصور دليله عن الشمول لحال الغيبة فيدخل حينئذ تحت الغنيمة بالمعنى الأعم المعتبر في وجوب خمسها ، استثناء مؤنة السنة كما سيجيء تفصيله .
قوله « من الغنائم . . . إلخ » .
إذا كان ذلك من تبعات الحرب بإذنه ، كي يدخل في فحوى دليله ، وإلا فلو كان مما صولحوا مع الجيش قبل قتالهم ، أو حصل شيئا آخر كذلك ، فهو للإمام ، للنص الدال عليه « 1 » ، نعم ، ما حصلوه لا بتوسيط إرسال الجيش من الإمام - عليه السلام - إليهم ، فهو لهم ، وفيه الخمس بعنوان الغنيمة بالمعنى الأعم الثابت بعد مؤنة السنة ، ووجهه ظاهر .
هامش
« 1 » انظر الوسائل : ج 6 ص 338 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .