المضمون في باب الفطرة أيضا عموم الوجوب لأنحاء المكلفين ، وإن كان هذا الخطاب من سائر الجهات مجملة محضة كما لا يخفى .
قوله « يقابل الدين . . . إلخ » .
فيه نظر كما تقدم خصوصا إذا لم يكن معجلا .
مسألة 6 : « أو مقارنا . . . إلخ » .
في المقارنة على وجه يصدق عليه إدراك الشهر واجدا للشرائط إشكال والأحوط وجوبه حينئذ ، وهذا الإشكال سار أيضا في طرف العكس ، وفي بعض الأخبار « 1 » تعليل نفي الوجوب بسبق وجدان الشرائط بالخروج ، ولكن يمكن رفع اليد عن إطلاقه بمفهوم الحصر ممن أدرك الشهر الغير الشامل للمقارن كما لا يخفى .
فصل فيمن تجب عنه
قوله « حين دخوله « 2 » . . . إلخ » .
بل آن ما قبله كما تقدم .
قوله « بأن يكون . . . إلخ » .
في اعتبار البناء المزبور في صدق العيلولة عرفا نظر كما لا يضر بصدقها عرفا أيضا عدم اكله آن دخوله الليلة أو قبله أيضا .
مسألة 2 : « فالأقوى . . . إلخ » .
في القوة نظر ، لمانعية عيلولة الغير عن توجه الخطاب إليه ، وإن لم تجب على الغير لفقره ، وتوهم ان تكليف المعيل من باب التحمل عنه المنصرف بصورة وجوبه عليه ولازمه حينئذ وجوبه على نفسه مع عدم الوجوب على غيره ، مدفوع ، لعدم دليل وأف بهذه الخصوصية كما لا يخفى ، والأصل البراءة عنه لولا دعوى الشك في سقوط
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ص 245 باب 11 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 و 2 و 3 .
« 2 » في النسخة المطبوعة « حين دخول ليلة الفطر » .