تحقق هذه الحيثية ، كي لا يتوهم بأن المورد مشكوك الاندراج في العموم ، فكيف يستفاد أصالة الحرمة في الأموال من مثله ، فدفع هذه الشبهة ، إنما هو بالأصل المزبور كما لا يخفى .
فصل في زكاة الغلات
قوله « فلا يترك الاحتياط فيه كالإشكال في العكس . . . إلخ » .
بل الأقوى خلافه فيهما فلا بأس بترك هذا الاحتياط ، نظرا إلى العمومات « 1 » الحاصرة في الأربعة المقتضية لحمل الأوامر فيهما كغيرهما على الاستحباب .
مسألة 1 : « حصرما . . . إلخ » .
مع مراعاة زمان يتعارف خرصه فيه ، لظهور قوله : « إذا أخرصه أخرجت زكاته » « 2 » بعد حمل الأمر فيه دفع توهم عدم المشروعية الثابتة قبله لا الإيجاب التعيني التعييني وإلا فله التأخير إلى زمان صيرورته زبيبا
قوله « لا تخلو من قوة » .
في القوة نظر لقوة الوجه السابق في تقوية الاحتمال الآخر .
قوله « أوفق بالاحتياط . . . إلخ » .
من جهة الجزم بأدائها على هذا القول دون الأول .
مسألة 5 : « يجب على الساعي . . . إلخ » .
ذلك كذلك بناء على ما اخترناه في وقت التعلق وإلا فعلى ما قواه المصنف فلا وجه لوجوب قبوله لأنه حينئذ من الامتثال قبل الوقت غير المستحق فيه الفقير شيئا .
مسألة 11 : « فيكفي الأقل . . . إلخ » .
ما لم يكن فيه أصل موضوعي يحرز أحدهما ولو لوجود الحالة السابقة .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ص 40 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 8 .
« 2 » الوسائل : ج 6 ص 119 باب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 1 وفيه : إذا خرصه أخرج زكاته .