مسألة 14 : « فالأقوى العشر . . . إلخ » .
في القوة تأمل وهكذا في تاليه من جهة الشك في اندراج هذه الصورة في نص العشر « 1 » كما لا يخفى .
مسألة 15 : « باسم الخراج . . . إلخ » .
فيه تأمل ونظر ، لاختصاص النص « 2 » بالمقاسمة ، والتعدي إلى الخراج يحتاج إلى دليل متقن ، فالأقوى في مثله إجراء حكم المؤن عليه ، بل في الفرع الآتي أيضا ، لعدم وفاء دليل به أيضا إذا كان المأخوذ من غير الجنس ، وإلا فلا يضمن في الزائد إذا لم يكن بتفريط منه كما لا يخفى .
مسألة 20 : « المقصود بالذات . . . إلخ » .
في إطلاقه تأمل ، لأن تمام المدار على تسوية نسبة صرف المؤن إليهما ، وعدمها ، والقصد في هذه الجهة أجنبي كما لا يخفى .
مسألة 22 : « احتسابه على ما في السنة . . . إلخ » .
ما لم يكن للعمل عرفا جهة انتساب إلى السنين الآتية على وجه يحتسب لها أيضا .
مسألة 25 : « إذا كان . . . إلخ » .
ذلك مبني على كون الفريضة موجودة في ضمن النصاب بنحو وجود الآحاد في العشرات كما أشرنا ، وإلا فبناء على ما احتملنا من كون الفريضة في ضمن جميع الأجناس كالشاة في الإبل فيجزي كل واحد من الزبيب والعنب عن غيره فريضة ، وهكذا في التمر والزبيب ، ووجهه ظاهر .
مسألة 28 : « بناء على انتقال . . . إلخ » .
في المبنى نظر ، لو لم نقل بقوة بقائها على حكم مال الميت إلى أن تؤدى ، ولقد تعرضنا للمسألة في كتاب القضاء « 3 » ، فراجع .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ص 128 باب 6 من أبواب زكاة الغلات ح 1 .
« 2 » المصدر السابق ص 129 باب 7 ح 1 .
« 3 » القضاء للمؤلف - قده - : ص 93 .