نحو تجارة في ماله لمصلحته ، فللمالك الولاية فيه للنص المزبور .
فصل في ما يستحب فيه الزكاة
قوله « فالأقوى أنه مطلق . . . إلخ » .
في إطلاقه تأمل ، إذ يقوى احتمال دخل الاشتغال به فعلا في الجملة إما منه أو من مورثه .
مسألة 1 : « وسقطت . . . إلخ » .
على المشهور ، وإلا فعموم « لا يثني في الصدقة » « 1 » لا يقتضي سقوطه بخصوصه ، بناء على الوضع في المستحبات أيضا ، وتظهر الثمرة في قصده كما لا يخفى .
مسألة 3 : « بل لا يبعد . . . إلخ » .
في كفاية مضي حول الأصل نظر ، لعدم الدليل عليه بعد احتمال اعتبار الحول في نفس ما يتعلق به الزكاة من الربح .
قوله « إلا بإذن المالك . . . إلخ » .
على نحو يوجب إفرازه ، وإلا فمجرد أدائها لا يحتاج إلى إذن المالك ، إذ له تبديل استيلائه الإشاعي باستيلاء غيره .
مسألة 5 : « سقوط مال التجارة . . . إلخ » .
قد مر الكلام فيه .
مسألة 7 : « والظاهر ثبوتها . . . إلخ » .
على الأحوط ، وإلا ففي قوته نظر ، للتشكيك في اندراجه تحت الدليل .
فصل في أصناف المستحقين
مسألة 3 : « وجب بيعه . . . إلخ » .
إلا أن يجعلها معدة لاستيفاء نمائها وغلتها ، أو يجعل ثمنه رأس ماله مع عدم وفائهما
هامش
« 1 » كنوز الحقائق للمناوي : في هامش جامع الصغير : ج 2 ص 165 وفيه : لا ثناء في الصدقة .