مسألة 16 : « خصوصا . . . إلخ » .
بل الأحوط في الثانية ، إتمام صلاته منفردا مع عدم اختلاله بوظائفه ، وإن كان الأقوى خلافه ، لمكان مشروعية العدول المزبور ، بفحوى النص المشار إليه سابقا خصوصا لو قلنا بأن حقيقة الجماعة عبارة عن الائتمام والتبعية الخارجية عن قصد ، إذ حينئذ عند الشك في كيفية نيته ، فيرجع الأمر إلى البراءة ، نعم ، لو قلنا :
بأن الجماعة أمر معنوي يكون القصد المزبور من محققاته نظير سائر العناوين القصدية ، لا محيص حينئذ في أمثال المقام من المصير إلى قاعدة الاشتغال كما لا يخفى .
مسألة 17 : « خصوصا . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط في هذا الفرض ، للشك في مسقطية القراءة في مثل هذه الصورة ، لعدم اندراجه في الأدلة .
مسألة 18 : « خصوصا . . . إلخ » .
قد مر كيفية الاحتياط فيه مع وجهه .
مسألة 19 : « الاحتياط . . . إلخ » .
لا يترك ، للتشكيك في استفادة مثله عن مساق الإطلاقات « 1 » .
مسألة 20 : « لا يجوز . . . إلخ » .
فيه إشكال ، وإن كان الأحوط ، لعين التشكيك السابقة .
مسألة 24 : « عن حده . . . إلخ » .
المعتبر في الصلاة ، وإلا فالظاهر عدم دركه الركعة بمثل ذلك كما لا يخفى .
قوله « والإعادة . . . إلخ » .
مع عدم إخلاله بوظائف المنفرد لا يحتاج إلى الإعادة ، لأن حيثية الانفراد ليست قصدية ، فمهما لم يتحقق شرائط الجماعة ينقلب حده الخاص بحد آخر قهرا بلا
هامش
« 1 » الوسائل : ج 5 ص 447 باب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 - 6 .