مسألة 21 : « فلا يجوز . . . إلخ » .
فيه إشكال ، لعدم تمامية النهي الوارد في نظير المقام في الحرمة والفساد ، نعم ، لو انصرف الإطلاق إلى فرض المباشرة بنحو التقييد ، لا يجوز الاستيجار حتى مع كونه آتيا ببعض العمل كما لا يخفى .
مسألة 22 : « ملك الأجرة . . . إلخ » .
مع عدم شرطية المباشرة ، ولو بالانصراف وغيره ، ووجهه ظاهر .
مسألة 28 : « نقصان . . . إلخ » .
بعد إمضائه المعاملة ، وإلا فله اختيار التبعيض كما لا يخفى .
قوله « الوجه الصحيح . . . إلخ » .
وحينئذ يثبت للمؤجر خيار فوت الشرط ، فله الفسخ الموجب للرجوع إلى أجرة المثل .
مسألة 30 : « الاستيجار عنه . . . إلخ » .
لا بأس بتركه لو كان الشك حادثا بعد وقت العمل ، لعموم حيلولة الوقت ، وإلا فالأقوى التفصيل بين صورة كون الشك في مقدار الفائت من جهة الشك في مقدار الزمان الماضي عليه ، فتؤخذ حينئذ بالأقل ، أو من جهة الشك في أدائه بعد العلم بمضي الزمان ، فالأصل الإتيان بالأكثر ولو للاستصحاب كما لا يخفى .
فصل في قضاء الولي
قوله « أو امرأة . . . إلخ » .
فيه إشكال ، لظهور الأولى به على الإطلاق في كونه من يستحق منه الحبوة أيضا ، وهذا المعنى مختص بالرجال ولا يشمل المرأة ، ولقد شرحنا هذا البيان في كتاب الصلاة « 1 » ، فراجع .
هامش
« 1 » شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف : ج 2 ص 265 .