تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وجه لبطلان عمله . مسألة 25 : « بطلت صلاته . . . إلخ » . والأقوى صحة صلاته فرادى على الشرط السابق ، لعين الوجه السابق . مسألة 26 : « بطلت . . . إلخ » . على الأحوط ، وإلا ففي القوة إشكال كما ذكرنا من عدم قصدية نية الانفراد . مسألة 27 : « الانفراد . . . إلخ » . بل له متابعة الإمام في أفعالها ، وعدم احتسابها ركعة كما في صورة اقتدائه حال السجود أو التشهد ، بل في مطلق حالات الركعة الأخيرة ، بناء على التعدي من مورد النص « 1 » إلى مثل المقام أيضا ، نعم ، شبهة عدم التعدي يقتضي عدم الاكتفاء بمثله احتياطا . مسألة 30 : « الأحوط . . . إلخ » . لا يترك ، للتشكيك في شمول الدليل « 2 » . فصل يشترط في الجماعة قوله « بكثير . . . إلخ » . في إطلاقه على وجه يحتسب المأموم أجنبيا عن الإمام تأمل . قوله « بطلت . . . إلخ » . بطلان الصلاة بالإخلال بمثل هذه الأمور طرا باعتقاد صحة الجماعة محط نظر ، بل منع على ما اتضح وجهه من بعض الفروع السابقة . مسألة 5 : « لا يعد . . . إلخ » . في بعض أقسامه تأمل ظاهر حتى مع سعة ثقبه ووجهه ظاهر .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 5 ص 448 باب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2 و 6 و 7 . « 2 » الوسائل : ج 5 ص 443 باب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .