وجه لبطلان عمله .
مسألة 25 : « بطلت صلاته . . . إلخ » .
والأقوى صحة صلاته فرادى على الشرط السابق ، لعين الوجه السابق .
مسألة 26 : « بطلت . . . إلخ » .
على الأحوط ، وإلا ففي القوة إشكال كما ذكرنا من عدم قصدية نية الانفراد .
مسألة 27 : « الانفراد . . . إلخ » .
بل له متابعة الإمام في أفعالها ، وعدم احتسابها ركعة كما في صورة اقتدائه حال السجود أو التشهد ، بل في مطلق حالات الركعة الأخيرة ، بناء على التعدي من مورد النص « 1 » إلى مثل المقام أيضا ، نعم ، شبهة عدم التعدي يقتضي عدم الاكتفاء بمثله احتياطا .
مسألة 30 : « الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك ، للتشكيك في شمول الدليل « 2 » .
فصل يشترط في الجماعة
قوله « بكثير . . . إلخ » .
في إطلاقه على وجه يحتسب المأموم أجنبيا عن الإمام تأمل .
قوله « بطلت . . . إلخ » .
بطلان الصلاة بالإخلال بمثل هذه الأمور طرا باعتقاد صحة الجماعة محط نظر ، بل منع على ما اتضح وجهه من بعض الفروع السابقة .
مسألة 5 : « لا يعد . . . إلخ » .
في بعض أقسامه تأمل ظاهر حتى مع سعة ثقبه ووجهه ظاهر .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 5 ص 448 باب 49 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 2 و 6 و 7 .
« 2 » الوسائل : ج 5 ص 443 باب 46 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .