مسألة 9 : « التشريع . . . إلخ » .
أي في حكمه لا في تطبيقه ، إذ لا ضير فيه بالعمل جزما .
مسألة 11 : « الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك ، لعدم إحراز القصد المزبور بضميمة عدم تمامية التجاوز في مثله ، لأنه لا يثبت نشوء العمل عن مثل هذا القصد ، وعدم دليل على حجية ظهور الحال المزبور على القصد المذكور ، نعم ، الأولى حينئذ أن يأتي بوظائف المنفرد برجاء الواقع وبقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية مع بقائه على حالة إئتمامه غاية الأمر لا يزيد في أركانه بقصد الجزئية ، ولو متابعة لإمامه ، والله العالم .
مسألة 12 : « إذا ترك القراءة . . . إلخ » .
ترك القراءة في ظرف اعتقاده صحة اقتدائه غير مضر بانفراده ونظيره ما لو صدر منه زيادة الركن بقصد المتابعة الصورية ، لا بقصد الجزئية ، وكذا الكلام في الفرع الآتي ، ووجه ما ذكرنا كله ظاهر لا يحتاج إلى البيان .
مسألة 13 : « مع نية الانفراد . . . إلخ » .
مع عدم صدور ركن منه بقصد الجزئية ، ولو بعنوان المتابعة لإمامه .
مسألة 14 : « الأقوى . . . إلخ » .
في القوة تأمل ، كيف وقد ورد النص « 1 » بمشروعيته في صورة حدوث حادثة للإمام القابل للتعدي إلى غيره ، لولا دعوى بعده بعد كونه على خلاف القاعدة .
مسألة 15 : « لا يجوز . . . إلخ » .
فيه تأمل ، وإن كان أحوط ، لعين ما ذكرنا من شبهة التعدي عن النص السابق ، ولو من جهة اقتضاء مدلوله ، انفراده آنا ما في بعض المقامات ، فيتعدى إلى غير هذه الصورة أيضا .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 5 ص 440 باب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .