تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
فيجري في مثله حكم البناء على الأكثر ، لعموم قوله : إذا شككت فابن على الأكثر « 1 » ، والأحوط خروجا عن الخلاف ، إتيان المشكوك بقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية ، فإنه به يحصل الفراغ جزما . قوله « بطلت . . . إلخ » . قد مر الإشكال فيه . مسألة 8 : « إذا قصر . . . إلخ » . مع عدم اتساع الوقت لها في جريان عموم من أدرك « 2 » ، نظر جدا . مسألة 15 : « لاختلال النظم . . . إلخ » . في استلزامه اختلال النظم نظر ، إذ هو فرع إصرار الزيادة ولو بقصد المتابعة وهو تحت نظر وتأمل . مسألة 22 : « التعيين . . . إلخ » . بل الأقوى عدم اعتباره مطلقا ، لاتحاد الحقيقة فيأتي بقصد ما في ذمته من شخص المأمور به فعلا . فصل في صلاة القضاء مسألة 3 : « كان الأحوط . . . إلخ » . لا يترك ، لانصراف العلة من قوله : ما غلب الله « 3 » عن مثله . مسألة 13 : « الأحوط . . . إلخ » . وهو الأقوى ، ولقد شرحنا وجهه في كتاب الصلاة ، وملخص وجهه أن
هامش
« 1 » الوسائل : ج 5 ص 317 باب 8 من أبواب الخلل ح 1 و 3 مع اختلاف يسير . هكذا في الفقيه : ج 1 ص 225 في أحكام السهو ح 9 . « 2 » الوسائل : ج 3 ص 158 باب 30 من أبواب المواقيت ح 4 . « 3 » الوسائل : ج 7 ص 162 باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 وج 5 منه ص 352 باب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 116 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي