ضعف سندها كما لا يخفى .
فصل في سائر أقسام السجود
مسألة 4 : « ولو لفظ . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط بقراءة بعضها ، ووجهه ظاهر .
مسألة 10 : « أومأ للسجود . . . إلخ » .
احتياطا ، بل ولقطع الصلاة والإتيان بالسجدة فورا وجه قوي ، لإطلاق دليل وجوب السجدة ، وعدم ثبوت بدلية الإيماء ، خصوصا بعد التشكيك في حرمة الصلاة حتى في مثل المقام مع عموم العلة بكونها زيادة في المكتوبة « 1 » ، وهكذا في الفرع الآتي من الاكتفاء بالإيماء ، بتوهم حرمة قطع الصلاة ، ومبطلية السجدة للصلاة فينتهي إلى بدلية الإيماء للسجدة الواجبة بفحوى ما دل على البدلية في كل ما اضطر إلى تركها ، ولكن قد عرفت عدم تمامية المقدمتين ، فيقوى حينئذ احتمال قطع الصلاة والإتيان بالسجدة فورا ، وإن كان احتمال بقائه في السجدة بقصدها أيضا وجه ، للشك في شمول دليل المبطلية لمثله ، فالأحوط حينئذ الجمع بين تمام المحتملات ، والله العالم .
مسألة 16 : « وعدم علو المسجد . . . إلخ » .
في اعتبار أزيد من مسمى السجدة إشكال ، لعدم الدليل ، فيكفي في نفيها الأصل لولا الإطلاقات « 2 » .
فصل في التشهد
مسألة 2 : « الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك ، لما ذكرنا وجهه .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 4 ص 779 باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
« 2 » الوسائل : ج 4 ص 964 باب 11 من أبواب السجود ح 1 - 3 .