تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
مسألة 4 : « الأولى . . . إلخ » . بل الأحوط ، لشبهة التشريع والزيادة ، لعدم دليل واف به . فصل في التسليم قوله « فلو سها . . . إلخ » . بل الأقوى حينئذ بطلان الصلاة حينئذ ، لاستناده إلى الأفعال المنافية ، لا فوت السلام ، كيف وهو علة لصدق فوت محله نفي الرتبة السابقة بصدق وقوعها في الصلاة ، فيبطل بها قبل وصول النوبة إلى فوت السلام كما لا يخفى هذا . قوله « وإن كان الأحوط . . . إلخ » . لا مزية في نصه « 1 » المعمول به بعد التشكيك في إطلاق « 2 » الفاقد منه . مسألة 1 : « لم تبطل . . . إلخ » . بل الأقوى فيه البطلان ، لعين ما ذكرنا سابقا . فصل في الموالاة قوله « بخلاف . . . إلخ » . قد مر الإشكال فيه ، لعين ما ذكرنا فعلا في الحاشية السابقة . مسألة 2 : « وجوبها . . . إلخ » . في القوة نظر ، لإمكان انصراف أدلتها في أمثال هذه المركبات إلى هذه الصورة . مسألة 3 : « بطلان . . . إلخ » . فيه تأمل قد مر وجهه في الحاشية السابقة . فصل في مبطلات الصلاة قوله « فالأقوى . . . إلخ » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 4 ص 1012 باب 4 من أبواب التسليم ح 1 - 6 . « 2 » الوسائل : ج 4 ص 1012 باب 4 من أبواب التسليم ح 1 - 6 .