مسألة 4 : « الأولى . . . إلخ » .
بل الأحوط ، لشبهة التشريع والزيادة ، لعدم دليل واف به .
فصل في التسليم
قوله « فلو سها . . . إلخ » .
بل الأقوى حينئذ بطلان الصلاة حينئذ ، لاستناده إلى الأفعال المنافية ، لا فوت السلام ، كيف وهو علة لصدق فوت محله نفي الرتبة السابقة بصدق وقوعها في الصلاة ، فيبطل بها قبل وصول النوبة إلى فوت السلام كما لا يخفى هذا .
قوله « وإن كان الأحوط . . . إلخ » .
لا مزية في نصه « 1 » المعمول به بعد التشكيك في إطلاق « 2 » الفاقد منه .
مسألة 1 : « لم تبطل . . . إلخ » .
بل الأقوى فيه البطلان ، لعين ما ذكرنا سابقا .
فصل في الموالاة
قوله « بخلاف . . . إلخ » .
قد مر الإشكال فيه ، لعين ما ذكرنا فعلا في الحاشية السابقة .
مسألة 2 : « وجوبها . . . إلخ » .
في القوة نظر ، لإمكان انصراف أدلتها في أمثال هذه المركبات إلى هذه الصورة .
مسألة 3 : « بطلان . . . إلخ » .
فيه تأمل قد مر وجهه في الحاشية السابقة .
فصل في مبطلات الصلاة
قوله « فالأقوى . . . إلخ » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 4 ص 1012 باب 4 من أبواب التسليم ح 1 - 6 .
« 2 » الوسائل : ج 4 ص 1012 باب 4 من أبواب التسليم ح 1 - 6 .