تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
لحديث إذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه قال الشيخ برهان الدين ولم أجد فيها نقلا مخصوصا قلت ولو اطلع على فتيا ابن البزري لذكرها ثم ذكر من كلام النووي مذهب القاضي أبي بكر في تأثيم من عزم على معصية وحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل قلت ولمن يدعي التحريم أن يقول قد عمل فإن قوله أو تعمل أعم من ذلك العمل الذي يحدث به النفس أو غيره فهذا غير مقترن بعمل لكنه ليس العمل الذي عزم عليه وللشيخ الإمام في باب إحياء الموات نظير هذا البحث لكني لا أراه لأنه جاء في حديث آخر أو يعمل به استحباب إجابة المؤذنين للصلاة الواحدة وإن تعاقبوا سئل ابن البزري هل نجيب مؤذنا بعد مؤذن فأجاب جاء في رواية إذا سمعتم المؤذن والألف واللام إذا لم يكن عهد سابق للعموم وإجابة كل واحد قلت وبذلك أفتى شيخ الإسلام أبو محمد بن عبد السلام وفصل الرافعي بحثا لنفسه في كتابه أخطار الحجاز بين أن يكون صلى أولا وقد بسطنا المسألة في أصول الفقه في مسألة أن الأمر هل يقتضي التكرار إخصاء الحيوان المأكول لتطييب لحمه وقد أكثر الناس فعله في الديكة قال جمهور أصحابنا بأنه يجوز إذا كان صغيرا وحرم ذلك ابن المنذر وبه أفتى ابن البزري وقال لو جاز إخصاؤه للسمن لجاز لنا للتبتل والعبادة انتهى وليست الملازمة البتة ضرب الرجل زوجته على ترك الصلاة أفتى ابن البزري بأنه يجب على الرجل أمر زوجته بالصلاة في أوقاتها وأنه يجب عليه ضربها عليها إذا لم تفعل
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 253 | عبد الوهاب بن علي السبكي / محمود محمد الطناحي - عبد الفتاح محمد الحلو