الكلب يلغ في ماء يشربه المرء ثم يبوله
اختار الروياني في الحلية الاكتفاء بمرة واحدة في الغسل من ولوغ الكلب وزعم فيه أن الأخبار فيه متعارضة وليس كما زعم ثم استدل على اختياره بأنه لو شرب الماء الذي ولغ فيه الكلب ثم بال قال الشافعي يغسل من بوله مرة ويغسل فاه سبعا قال الروياني وقد زادت النجاسة باستحالته بولا وعليه العمل في جميع بلاد الإسلام وتشكيك النفس فيه من الوسواس انتهى
فأن تجزى مرة واحدة ولم يستحل أولى وأجدر وما حكاه عن النص مسألة حسنه
الدخول في صلاة الصبح بغلس والخروج منها بغلس قال الروياني في التجربة يستحب أن يدخل في صلاة الصبح بغلس ويخرج منها بغلس نص عليه ومن أصحابنا من قال يدخل بغلس ويخرج بالإسفار جمعا بين الأخبار وهو حسن لكنه خلاف المذهب
الشاهد الواحد يشهد بطلوع فجر رمضان أو غروب شمسه قال في البحر قبيل باب الأيام التي نهى عن الصيام فيها في فروع نقلها عن أبيه فرع إذا شهد عدل بطلوع الفجر في رمضان هل يلزمه الإمساك عن الطعام أو يعتبر قول اثنين إذا لم يمكنه معرفة الحال قال يعني أباه يحتمل وجهين وهما مبنيان على قبول شهادة الواحد في هلال رمضان وهذا لأن مقتضاه وجوب الصوم والإمساك كذلك وفي الشهادة على غروب الشمس لا بد من اثنين كالشهادة على هلال شوال انتهى واختار الوالد رحمه الله بعد ما حكى هذا الكلام اعتماد الواحد في الموضعين
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 200
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٢٠٠