تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
لا يتعلق به انقضاؤها وهو الأصح لأنا نفرع على اتباع قول القوابل ولو قلن إنه ليس لحم ولد فلا يتعلق به انقضاء العدة فإذا قلن لا ندري فالأصل بقاء العدة فخرج مما ذكرناه في هذا الفصل أن القوابل لو قلن في العلقة إنها أصل الولد ففي انقضاء العدة بوضعها خلاف ولو شككن في اللحم ففي تعلق انقضاء العدة به وجهان للعراقيين والخلاف في الكتاب مكتوبة الهمزة على سف والأصح على ألف جميعا بعيد انتهى فقد صرح في حالة شكهن بحكاية وجهين وكرر ذكر ذلك وبه يستدرك على الرافعي ثم النووي دعواهما أنه لا خلاف في صورة الشك وأنه لا يحصل انقضاء العدة به ذكر الإمام في كتابه المسمى بالمدارك أن الطلاق في الحيض ليس حراما قال وإنما الحرام تطويل العدة وهذا يؤيد أحد وجهين حكاهما النووي عن حكاية شيخه الكمال سلار فيما إذا راجع بعد طلاقه في الحيض هل يرتفع الإثم والمشهور أن طلاق الحائض حرام لو غصب العبد المرتد غاصب فقتله فلا شيء عليه وإن مات في يده قال الإمام في النهاية في أثناء السير في باب إظهار دين الله إنه يجب الضمان قال الإمام في باب زكاة الفطر من النهاية وقد ذكر القدرة على بعض الصاع كل أصل ذي بدل فالقدرة على بعض الأصل لا حكم لها وسبيل القادر على البعض كسبيل العاجز عن الكل ثم ذكر ما يستثنى من هذا الضابط إلى أن قال وكذلك إذا انتقضت الطهارة بانتقاض بعض المحل فالوجه القطع بالإتيان بالمقدور عليه وقد ذكر بعض الأصحاب فيه اختلافا بعيدا انتهى ومنه أخذ شارح التعجيز مصنف ابن يونس إثبات خلاف في المسألة وقد تكلمنا