تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وجهين الجواز لأنه استقبل القبلة والمنع لأن قبلته وجه دابته . أقر في مرض موته بأن ما في هذا الدار لفلان ومات فتنازع المقر له والورثة في بعض أمتعة الدار فقال الورثة لم يكن هذا في الدار وقت الإقرار أجاب القاضي الحسين بأن القول قول المقر له لأنه أقر له بما في الدار وقد وجدنا هذا الشيء موضوعا فيها بعد الإقرار وقال البغوي لا تسمع الدعوى على أنه كان في الدار لأن كونه في الدار غير مقصود بل يدعي أن الأب أقر لي به والقول قول الوارث مع يمينه يحلف أنه لا يعلم إقرار الأب به قلت نظير المسألة أن يقر بما في يده ثم يتنازع مع المقر له في شيء هل كان في يده وقت الإقرار والمجزوم به في الرافعي والروضة أن القول قول المقر وهو يشهد لما قاله البغوي هنا رجل ضل شمشكه في ضيافة وترك هناك شمشك آخر قال القاضي الحسين ليس له لبسه وإن علم أنه شمشك من أخذ شمشكه وإن فعل عصى الله وقع في شرح المنهاج للوالد رحمه الله أن القاضي الحسين منع استئجار الوالد ولده للخدمة والذي في تعليقة القاضي نقل ذلك عن أبي حنيفة فقط ومن الغرائب أن مثل هذا وقع للنووي في الروضة فحكاه وجها والذي في الرافعي عزوه إلى أبي حنيفة فقط في فتاوي القاضي أنه لو دخل سارق دار إنسان فلم يمكنه الخروج زمانا وبقي مختفيا لا يجب عليه أجرة المثل لأنه لم يستول عليها بإزالة يد المالك بخلاف الغاصب