تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩

ومن الفوائد ، والغرائب عنه ، والمسائل

نقل ابن الرِّفعة ، في أوائل « البيع » من « المطلب » : أن القاضي ، قال في آخر « كتاب الرهن » : لو كان عليه دراهم ، وألقى إليه ثوباً ، وقال له : خذ هذا بحقك . فقال صاحب الحق : رضيت كان بيعاً انتهى . قال ابن الرفعة : ومثله ما نقله ابن هُبيرة ، فيما إذا قال : زوجتك فلانة . فقال : رضيت نكاحها ، يعني : فإن ابن هبيرة نقل عن الأئمة الأربعة صحّة النكاح . قلت : وقد ذكر الشيخ الإمام في « شرح المنهاج » ما يحصل به الفرق ، وذكرته عنه في كتابي « التوشيح » ، فقلت من مسائل خرّجها البغويّ ، ما نصها : قال شيخنا الإمام : رأيت مسطوراً ، أنه إذا أدرك الإمام في صلاة الجنازة ، بعد ما كبّر ، فلما كبّر الإمام التكبيرة الأخرى . قال : ينبغي أن تسقط عنه القراءة ؛ لأن التكبيرة الأخرى ركنٌ أخر ، كما لو كبّر في الفرض فركع الإمام . انتهى . قلت : شيخه الإمام هو القاضي الحسين . قال القاضي في « التعليقة » في « باب موقف الإمام والمأموم » بعد أن تكلم على حديث ابن عبّاس : بعثتني أمي إلى دار خالتي ميمونة . الحديث بطوله ، فيه فوائد . إلى أن قال : وأن الاضطجاع مع امرأته في فراش واحدٍ سُنّةٌ . قلت : ولعله يعني بالسنة هنا الجواز ، أو يكون أراد ظاهر لفظ السنة ، وأن ذلك مستحب ، وهو غريب . جزم القاضي في « التعليقة » بجواز النظر إلى فرج الصغيرة ، وهو قول النّووي ، والوالد ، وهو خلاف ما جزم به الرافعيّ . في « فتاوى القاضي » إذا ركب الحمار معكوساً ، فصلى النفل إلى القبلة ، يحتمل