تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وبه تبين أيضا أن قول الرافعي وعلى هذا لا فرق بين القليل والكثير بحث منه وليس هو من كلام القفال والصيدلاني لأن القفال أطلق القول ولم يبين تعميمه وقد يفرق مع ذلك بين القليل والكثير فلينظر من هذا مسألة إدخال المجانين والصغار المسجد ذكر الرافعي عن صاحب العدة ساكتا عليه أنه عد من صغار الذنوب إدخال الصغار والمجانين والنجاسات المسجد فأما النجاسات فواضح كونه معصية وأما إدخال الصغار والمجانين فلعل المراد إدخالهم مع الغفلة عنهم بحيث لا يؤمن أذاهم في المسجد وإلا فمجرد إدخالهم لا يظهر تحريمه عد في العدة أيضا التغوط في طريق المسلمين وكشف العورة في الحمام من صغائر الذنوب كما نقله عنه الرافعي ساكتا عليه ( فرع من باب صول الفحل ) قال صاحب العدة فيها في الباب الثاني من أبواب ثلاثة عقدها في الضمانات وهو باب صول الفحل ما نصه فإن قطع يد رجل عند القصد فلما تولى تبعه وقتله كان لوليه القصاص في النفس لأنه حين ولى عنه لم يكن له أن يقتله ولورثة المقصود أن يرجعوا في تركه القاصد بنصف الدية لأن القصاص سقط عنه بهلاكه ا ه