قال الخطيب وخرج بأخرة إلى البندنيجين فمات بها في جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وأربعمائة
والله أعلم
( ومن الفوائد والغرائب عنه )
حكى في الذخيرة وجهين فيمن دخل المسجد في الأوقات المكروهة لا لغرض هل يجوز له صلاة التحية والرافعي والأكثر خصصوا الوجهين بما إذا دخل لغرض التحية فقط وقالوا الأقيس الكراهة فالصور إذا ثلاثة من دخل لغرض ما من درس أو اعتكاف أو غيرهما فيصليهما إما بلا خلاف أو على الصحيح عند من يثبت الخلاف في هذه الصورة
ومن دخل لا لحاجة بل ليصلي التحية وفيها الوجهان في الرافعي وغيره
ومن دخل لا لحاجة أصلا وهي صورة البندنيجي إلا أن ينزل كلامه على ما صور الرافعي
والأظهر عندي العكس وهو أن ينزل كلام الرافعي على كلام البندنيجي
ويقال الوجهان فيمن دخل لا لغرض غير التحية سواء دخل لغرض التحية أم لا لغرض أصلا
ويظهر عندي ترجيح الكراهة فيمن دخل لأجل التحية وهو ما صور الرافعي ورجح
وترجيح عدم كراهة الصلاة فيمن دخل لا لغرض أصلا فليبحث عن ذلك
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 306
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٣٠٦