نقل البندنيجي عن الشافعي والأصحاب أن المسافر إذا جمع بين الظهر والعصر تقديما حرم عليه أن يتنفل بعد ذلك في وقت الظهر
قال لأنها نافلة بعد العصر
ولم أره في الذخيرة وكأنه حكاه في التعليقة
وقد أفتى الشيخ العماد بن يونس بخلاف ذلك وكأنه لم ير كلام البندنيجي مع أن المسألة محتملة
383 الحسن بن عبد الرحمن بن الحسين بن عمر بن حفص بن زيد النيهي
نسبة إلى نيه بكسر النون وسكون آخر الحروف وفي آخرها الهاء
بلدة صغيرة بين سجستان وأسفراين
هو الفقيه الجليل أبو محمد تلميذ القاضي الحسين وشيخ إبراهيم المروروذي
قال ابن السمعاني إمام فاضل ورع عارف بالمذهب انتشر عنه الأصحاب
سمع الحديث من أستاذه يعني القاضي الحسين ومن أبي عبد الله محمد بن محمد ابن العلاء البغوي وغيرهما
وكانت وفاته في حدود سنة ثمانين وأربعمائة
قال الرافعي في أوائل حد القذف من كتاب موجبات الضمان ولو قال له يا مؤاجر فليس بصريح في القذف بأنه يؤتى
وعن الشيخ إبراهيم المروروذي أنه حكى عن أستاذه النيهي أنه قال هو صريح لاعتياد الناس القذف به
انتهى
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 307
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص٣٠٧