الحد للشبهة ثم الثانية مستمرة على التحريم كما كانت والأولى مستمرة على الحل والحرام لا يحرم الحلال
وعن أبي منصور بن مهران أستاذ الأودني إنه إذا أحبل الثانية حلت وحرمت الموطوءة وعلى هذين الوجهين اقتصر الرافعي
قال الشيخ الإمام الوالد رحمه الله في شرح المنهاج وفى البويطي إذا كان عنده أمتان أختان فوطئهما قيل له لا تقربهما حتى تحرم فرج إحداهما
قال الشيخ الإمام وهذا يقتضى إثبات قول آخر أنه بوطء الثانية يحرمان جميعا
قلت وقد وقفت على النص في البويطي في باب الجمع بين الأختين وهو نحو نصف الكتاب وقد أخطأ بعض الناس ففهم من هذا النص أن الحال بوطء الثانية يصيرهما كما لو اشتراهما ابتداء بحيث يجوز له أن يقدم بعده على وطء من شاء منهما ثم يحرم الأخرى وهو سوء فهم وفى قوله لا يقربهما ما يرد قوله .
40 يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن حيان الإمام الكبير أبو موسى الصدفي المصري الفقيه المقري
ولد في ذي الحجة سنة سبعين ومائة
وقرأ القرآن على ورش وغيره وأقرأ الناس
وسمع الحديث من سفيان بن عيينة وابن وهب والوليد بن مسلم ومعن بن عيسى وأبى ضمرة أنس بن عياض والشافعي وأخذ عنه الفقه وطائفة أخرى
طبقات الشافعية الكبرى — صفحة 170
مساهمون: عبد الوهاب بن علي السبكي
ص١٧٠