ملاّ نظام الدين ( 1 ) در “ صبح صادق “ بعد عبارت سابقه مىفرمايد :
غاية الأمر أن لِسائل أن يسأل ويقول : كتمان الحقّ بالمهابة كيف ساغ له ؟ فالجواب عنه : أنه يجوز أن يكون ; ‹ 1848 › إذ ذاك ( 2 ) صغير السنّ فخاف أن لا يقبله ; لأن القول قد تقرر في آراء الكلّ فمخالفة واحد لا تتقرر بشيء آخر ، أو لم يكن عند ذلك مجتهداً ، والله أعلم ( 3 ) .
بالجملة ; شبهاتى كه براي ردّ روايت انكار ابن عباس تمسك به آن كردهاند نهايت ضعيف وواهى است .
وقطع نظر از ردّ والد اين بزرگ اين انكار را ، ونقل تحسين اين روايت واعتماد ديگر أئمة سنيه بر آن - كما سبق - وثوق واعتماد وجلالت رواة ( 4 ) [ آن ] از ملاحظه كتب رجال هم ظاهر است ( 5 ) ; زيرا كه از عبارت ابن حزم
هامش
1 . قسمت : ( ملا نظام الدين ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح ذكر شده است .
2 . في [ ج ] : ( ذلك ) .
3 . [ الف وج ] باب الإجماع . [ صبح صادق : ] .
4 . در [ الف ] اشتباهاً ( روايت ) بود از [ ج ] ثبت شد .
5 . [ الف ] حاكم در “ مستدرك “ گفته :
أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي ، حدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدّثنا علي بن عبد الله المديني ، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، حدّثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال : حدّثنا مسلم بن عبد الله بن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أوّل من أعال الفرائض عمر . . . ، وأيم الله ! لو قدّم من قدّم الله وأخّر من أخّر الله ما عالت فريضة ، فقيل له : وأيّها قدّم الله وأيّها أخّر ؟ فقال : كلّ فريضة لم يهبطها الله عزّ وجلّ عن فريضة إلاّ إلى فريضة فهذا ما قدّم الله عزّ وجلّ ، وكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن إلاّ ما بقي فتلك التي أخّر الله عزّ وجلّ كالزوج والزوجة والأُمّ ، والذي أخّر كالأخوات والبنات ، فإذا اجتمع من قدّم الله عزّ وجلّ وأخّر بدئ بمن قدّم فأعطي حقّه كاملا ، فإن بقي شيء كان لهنّ أُخرى [ لمن أخّر ] ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ( 12 ) . [ ج ] مستدرك حاكم ، ورق خورده : 122 . [ المستدرك 4 / 340 ] .