فاضرب عنقه ، وإن اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب أعناقهما ، وإن اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة فانظر الثلاثة التي فيها عبد الرحمن فارجع إلى ما قد اتفقت عليه ، فإن أصرّت ( 1 ) الثلاثة الأُخرى على خلافها ( 2 ) فاضرب أعناقها ( 3 ) ، وإن مضت ثلاثة ولم يتفقوا على أمر فاضرب أعناق الستة ، ودع المسلمين يختاروا لأنفسهم ( 4 ) .
وشناعت امر به قتل أصحاب شورى به نهايت ظاهر است وحاجت بيان ندارد :
أولا : كه جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) هم [ در بين آنها ] بود وحكم به قتل آن حضرت - على أيّ تقدير كان وبأيّ وجه يكون - جز منافق كامل وكافر عنيد نتواند كرد كه هر مسلم را به تخييل آن مو بر تن مىخيزد ( 5 ) ، چه كه تفوّه به آن نمايد وجسارت بر آن كند ، ووجوه شناعت حكم به قتل آن حضرت بالاتر
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( أضرب ) آمده است .
2 . در [ الف ] اشتباهاً : ( خلافهما ) آمده است .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( أعناقهما ) آمده است .
4 . [ الف ] جزء أول شرح خطبه شقشقيه . ( 12 ) . [ شرح ابن أبي الحديد 1 / 187 ] .
5 . در [ الف ] اشتباهاً اينجا : ( واو ) آمده است .