الخطاب السجستاني ، حدّثنا الفاريابي ، حدّثنا أبان بن أبي حازم ، حدّثني أبي بكر بن أبي حفص ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب ، قال : يا أيها الناس ! إن رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم أحلّ لنا المتعة ، ثمّ حرّمها علينا .
ومن طريق أبي ذر : كانت المتعة في الحجّ رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم .
وهذا ممّا خالفه الحنفيّون والمالكيون والشافعيون ; لأنّهم متفقون على إباحة متعة الحجّ .
وأمّا حديث عمر ; فإنّما هو في متعة النساء بلا شك ; لأنّه قد صحّ عنه الرجوع إلى القول بها في الحجّ ( 1 ) .
وعلامه ابن القيّم در “ زاد المعاد “ از محرّمين فسخ ، أحاديث وروايات عديده دالّه بر اختصاص فسخ نقل كرده كه از جمله آن اين روايت هم مىباشد ، وبعد از آن در ردّ وتوهين تمسك وتشبث به آن مبالغه تام فرموده ، وسخافت عقول فحول خود به وجوه شتّى ظاهر ساخته .
وظاهراً مخاطب وخواجة اش را اطلاعى را بر آن دست نداده ، ورنة اكتفا بر ما ذُكر نكرده ، همه اين روايات را به افتخار ومباهات پيش مىكردند ، وحسب ‹ 1454 › دأب ناصواب خود از ردّ وابطال تمسك به آن اغماض مىنمودند .
هامش
1 . إحقاق الحق : 410 ، المحلّى 7 / 107 .