( أنا ) محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن سليمان - أو سليم - بن الأسود : أن أبا ذر كان يقول : [ في ] ( 1 ) من حجّ ، ثمّ فسخها [ إلى ] ( 2 ) عمرة لم يكن ذلك إلاّ للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم .
وفي صحيح مسلم : عن أبي ذر ، قال : كانت المتعة في الحجّ لأصحاب محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم خاصة .
وفي لفظ : كانت لنا رخصة - يعني المتعة في الحجّ - .
وفي لفظ آخر : لا تصلح المتعتان إلاّ لنا خاصة - يعنى متعة النساء ، ومتعة الحجّ - .
وفي لفظ آخر : إنّما كانت لنا خاصة دونكم - يعنى متعة الحجّ - .
وفي سنن النسائي - بإسناد صحيح - : عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن أبي ذر - في متعة الحجّ - : ليست لكم ، ولستم ( 3 ) منها في شيء ، إنّما كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم .
وفي سنن أبي داود والنسائي - من حديث بلال بن الحارث -
هامش
1 . الزيادة من المصدر .
2 . الزيادة من المصدر .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( لستُ ) آمده است .